السيد البروجردي
509
جامع أحاديث الشيعة
* ( 11 ) باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه * 1674 ( 1 ) كا 224 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع . 2 المقنع 128 - فان وجدت لقيطة فهي حرة لا تسترق ولا تباع وان ولدت من الزنى فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته والا أمسكته . 3 كا 224 ج 5 - يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه ، فان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة . الدعائم 498 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذي رباه وان شاء جعله إلى غيره وان طلب وذكر مثله . 4 كا 225 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - كا ) عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي ( العزرمي - يب ) عن أبي عبد الله ( عن أبيه عليهما السلام - كا ) قال : المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى ( 1 ) ( إلى - كا ) الذي التقطه والا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال ( 2 ) من شاء . 5 الدعائم 498 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا صلوات الله عليه قال المنبوذ حر . 6 كا 225 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد ( بن أحمد - كا ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة قال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقت عليها . 7 كا 225 ج 5 - يب 78 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
--> ( 1 ) توالى - يب . ( 2 ) فليتوال - يب .